All legislation

مرسوم Decree No. 702 25/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار) باسم "مدرسة ابي بكر الصديق" الجمعية الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
702
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 702 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الحميدية الاسلامية المسجل بالرقم 2526/12

تاريخ 08/11/96 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار) باسم "مدرسة ابي بكر الصديق",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ أجيز للجمعية الحميدية الاسلامية مركزها حلبا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم (168) باسم "مدرسة ابي بكر الصديق" في دير دلوم (قضاء عكار). ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون