All legislation

مرسوم Decree No. 710 27/05/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السفير وليم حبيب وتعيينه سفيرا في فيينا لدى جمهورية النمسا)

Type
مرسوم · Decree
Number
710
Date
27/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 710 تاريخ 27/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 587 تاريخ 12/05/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 13/01/1999 و 14/04/1999 ,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد وليم حبيب، سفير لبنان في عمان، إلى سفارة لبنان في فيينا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية النمسا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سمير حبيقة، المنقول إلى السفارة في برن.

المادة 2

مادة 2: عين السفير حبيب، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية، مندوباً دائماً للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم