All legislation

مرسوم Decree No. 724 28/05/1999

نقل اعتماد في احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1999 (على اساس القاعدة الاثني عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
724
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 724 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم (1) تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1999

ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل الأول ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 228 ـ الصيانة الفقرة 1 ـ صيانة الأراضي النبذة 1 ـ صيانة غابة أرز تنورين /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم