المادة 1
مادة 1: أنهيت مهمة السيد سمير غصين، قنصل لبنان الفخري في إدمنتون (ألبرتا).
مرسوم Decree No. 711 28/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية) وتعديلاته, لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/09/1995 المتضمن
تعيين السيد سمير غصين قنصلا فخريا للبنان في
ادمنتون (البرتا),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت مهمة السيد سمير غصين، قنصل لبنان الفخري في إدمنتون (ألبرتا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم