All legislation

مرسوم Decree No. 16052 31/05/1957

احالة قضية الأعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 30-5-1957 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16052
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16052 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 30 ايار 1957 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان