All legislation

مرسوم Decree No. 16034 31/05/1957

تعديل المادة 4 من المرسوم 8590 تاريخ 5-6-1952 القاضي بأحداث مركز الدراسات المالية والأقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
16034
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16034 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 القاضي باحداث مركز الدراسات المالية والاقتصادية كما يلي: "يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها /25/ خمس وعشرون ليرة "عن كل ساعة تدريس من ساعات العمل الفعلية". ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل سمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف