المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 القاضي باحداث مركز الدراسات المالية والاقتصادية كما يلي: "يتقاضى اساتذة المركز اجرة قدرها /25/ خمس وعشرون ليرة "عن كل ساعة تدريس من ساعات العمل الفعلية". ولا تصرف هذه الاجور خلال اشهر العطلة الصيفية. ويحدد تعويض المدير بقرار من وزير المالية.