All legislation

مرسوم Decree No. 16040 31/05/1957

اعتبار مكتب بريد وبرق طرابلس الميناء من المكاتب ذات العمل الدائم

Type
مرسوم · Decree
Number
16040
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 641-642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16040 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتب بريد وبرق طرابلس الميناء من المكاتب ذات العمل الدائم وتحدد ساعات العمل فيه من الساعة صفر الى الساعة 24

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري العلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا