المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في مدينة كوبنهاغن تشمل صلاحياتها جميع اراضي الدانمارك.
مرسوم Decree No. 16047 31/05/1957
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في مدينة كوبنهاغن تشمل صلاحياتها جميع اراضي الدانمارك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك