All legislation

مرسوم Decree No. 16047 31/05/1957

انشاء قنصلية فخرية في مدينة كوبنهاغن (الدانمرك)

Type
مرسوم · Decree
Number
16047
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16047 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في مدينة كوبنهاغن تشمل صلاحياتها جميع اراضي الدانمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك