المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مالمو (Malmo) الاسوج. تشمل صلاحياتها منطقتي "سكني وهالند الجنوبية".
مرسوم Decree No. 16049 31/05/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مالمو (Malmo) الاسوج. تشمل صلاحياتها منطقتي "سكني وهالند الجنوبية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمعتربين الامضاء:نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك