ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب شركة سوبر برازيل كومباني
ش.م.ل. المسجل برقم 22/2003/أ تاريخ
21/03/2003 ومرفقاته الذي يثبت ان ما تملكه
وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة سوبر برازيل كومباني ش.م.ل. بتملك العقار رقم 71 من منطقة المكلس العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3203م.م. والغاية من التملك هي بناء مستودعات لزوم أعمال الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة