المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي أوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 96 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 544 تاريخ
30/08/1991,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1321/د
تاريخ 09/04/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 10/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي أوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أوياما سبور سنتر والمرخص لها بمزاولتها: الملاكمة.
مادة 3: تعتبر الجمعية من الجمعيات المنضمة حكما إلى عائلة اتحاد الملاكمة ويحق لها المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان