المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة: الريشة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي رابطة خريجي الأخوة المريميين والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 578 تاريخ 7/5/1960 وملحقاته, مركزها: جبيل, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 97 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 578 تاريخ
07/05/1960 وملحقاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1461/د تاريخ 17/04/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
05/05/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة: الريشة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي رابطة خريجي الأخوة المريميين والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 578 تاريخ 7/5/1960 وملحقاته, مركزها: جبيل, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تلغى ألعاب: التزلج على الثلج, التنس, من العلم والخبر رقم 578 تاريخ 7/5/1960 وملحقاته.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة نادي رابطة خريجي الأخوة المريميين والمرخص لها لمزاولتها: كرة السلة, كرة الطائرة, كرة الطاولة, ألعاب القوى, الريشة الطائرة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان