المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997 مركزها: النبطية, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 107 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 110/م/97
تاريخ 06/03/1997,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
3030/د تاريخ 27/09/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 05/11/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997 مركزها: النبطية, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.
مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, كرة المضرب, كرة اليد من الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الوفاء الرياضي والمرخص لها مزاولتها: لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لن يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان