All legislation

قرار Decision No. 107 24/05/2003

اضافة لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة لنادي الوفاء الرياضي-النبطية

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 110/م/97

تاريخ 06/03/1997,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

3030/د تاريخ 27/09/2002,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 05/11/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الوفاء الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997 مركزها: النبطية, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, كرة المضرب, كرة اليد من الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الوفاء الرياضي والمرخص لها مزاولتها: لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لن يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان