المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة إلى جمعية نادي فينيقيا الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/9/1993, مركزها: جبيل, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 110 27/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 690 تاريخ
18/09/1993,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
723/د تاريخ 03/03/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
16/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة إلى جمعية نادي فينيقيا الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/9/1993, مركزها: جبيل, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لنادي فينيقيا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة وكرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان