المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشباب الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 563 تاريخ 4/12/1962, مركزها: بعبدا, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 111 27/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 563 تاريخ
04/12/1962,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2636/د تاريخ 22/08/2002,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
29/03/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشباب الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 563 تاريخ 4/12/1962, مركزها: بعبدا, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشباب الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان