المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "باسيل يوركو سيمون", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 318 31/05/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 128 والفقرة (7) من المادة 131
والفقرة (أ) من المادة 137 منه,
بناء على القرار رقم 41/97 الصادر
عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 27 ايار
1997,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "باسيل يوركو سيمون", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 أيار 2003 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا