All legislation

قرار Decision No. 35 29/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه الكورة للشفة المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2937-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة

مياه لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ

15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه

لبنان الشمالي ونقل مدير عام مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك وتعيينه مديرا عاما

للمؤسسة المذكورة),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون

رقم 221 تاريخ 29/05/2000-تنظيم قطاع

المياه) لا سيما المادة الرابعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض مدير مصلحة مياه الكورة للشفة المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي, المهندس جابر عويجان, صلاحيات المدير العام التالية: 1 ـ إدارة الأعمال في المصلحة ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة منها والواردة إليها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل عرضها على الرئيس المدير العام. 2 ـ السهر على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة. 3 ـ تقديم تقارير فصلية عن أعمال دوائر المصلحة وتقرير سنوي يعرض فيه الأعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار وتطوره وأحوال المصلحة إداريا وفنيا وماليا. 4 ـ توقيع جداول الرواتب والأجور وكافة التعويضات الملحقة بها, ومنحة الإنتاج. 5 ـ إعطاء الإجازات على اختلاف أنواعها باستثناء تلك العائدة لمستخدمي الفئتين الثانية والثالثة. 6 ـ توقيع جميع المعاملات المتعلقة بالضمان الاجتماعي من إفادات عمل وجداول التعويضات العائلية وجداول الاشتراكات الشهرية والسنوية إضافة إلى الحوالات العائدة لها. 7 ـ توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. 8 ـ عقد وصرف النفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة لغاية المليون ليرة لبنانية وكل ما هو مرتبط بتنفيذ هذا النوع من النفقات بما فيه توقيع إجازات الشراء والاستلام وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 9 ـ توقيع كافة المعاملات المتعلقة بإيداع الأموال النقدية في حساب المصلحة لدى مصرف لبنان. 10 ـ تشكيل لجان الشراء والاستلام, وفرض الغرامات المنصوص عنها في النظام المالي للمصلحة بعد موافقة الرئيس المدير العام المسبقة عليها. 11 ـ توقيع أوامر سفر المستخدمين والإجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. 12 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. 13 ـ توقيع قرارات تكليف ساعات العمل الإضافي, وجداول العمل الإضافي المنفذ, وجداول التنقلات المنفذة بمهام خارج مراكز العمل, وتوقيع الأعمال الطارئة بعد عرضها على موافقة المدير العام. 14 ـ إصدار قرارات فرض الغرامات وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 15 ـ صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية نهارية كانت أم ليلية والأعمال الطارئة والتعويضات العائلية, وتعويضات النقل والانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت. 16 ـ توقيع عقود الاشتراك باستثناء تلك العائدة للمشاريع التجارية أو الصناعية أو السياحية ولكبار المستهلكين. 17 ـ التوقيع على طلبات إلغاء الاشتراكات العادية, وعلى طلبات إلغاء الاشتراكات العادية واستبدالها باشتراكات ممتازة, وصكوك ملكية المياه الممتازة.

المادة 2

مادة 2: يرفع محتسب المصلحة إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب البند (8) من المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع مضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من 3/8/2002 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 29/7/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جمال كريم