All legislation

قرار Decision No. 119 27/05/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة حبلص للسياحة والسفر-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
27/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2938-2939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 27/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة حبلص

للسياحة والسفر رقم 610/2 تاريخ

24/03/2003 والمتعلق باعطاء افادة

تثبت بان الوكالة تعمل حسب الاصول,

بناء على تقارير الكشف التي تثبت ان

الوكالة متوقفة عن العمل منذ فترة

طويلة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية تاريخ 23/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /230/ المعطى إلى وكالة حبلص للسياحة والسفر لصاحبها السيد ممدوح حبلص على العقار رقم /2925/ قسم/8/ في طرابلس ـ منطقة المعرض ـ بناية مناسكي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 27 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله