المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /230/ المعطى إلى وكالة حبلص للسياحة والسفر لصاحبها السيد ممدوح حبلص على العقار رقم /2925/ قسم/8/ في طرابلس ـ منطقة المعرض ـ بناية مناسكي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 119 27/05/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة حبلص
للسياحة والسفر رقم 610/2 تاريخ
24/03/2003 والمتعلق باعطاء افادة
تثبت بان الوكالة تعمل حسب الاصول,
بناء على تقارير الكشف التي تثبت ان
الوكالة متوقفة عن العمل منذ فترة
طويلة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية تاريخ 23/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /230/ المعطى إلى وكالة حبلص للسياحة والسفر لصاحبها السيد ممدوح حبلص على العقار رقم /2925/ قسم/8/ في طرابلس ـ منطقة المعرض ـ بناية مناسكي ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 27 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله