ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية كفرعقا رقم 64/2002 تاريخ 10/12/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 وعلى خرائط المساحة المرقمة (من الخريطة رقم 2 إلى الخريطة رقم 17) مقياس 1000/1, وذلك في منطق كفرعقا العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: إذا حصل تباين بين الخرائط الإجمالية مقياس 2000/1 وخرائط المساحة المرقمة (من الخريطة رقم 2 إلى الخريطة رقم 17) تعتمد خرائط المساحة.
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003
الامضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي