All legislation

مرسوم Decree No. 10183 23/05/2003

تصديق تخطيط تطوير طريق الحازمية- صوفر (قسم بعلشميه- صوفر) قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10183
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10183 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على ضرورة تطوير طريق الحازمية-صوفر (قسم بعلشميه- صوفر) لاسباب فنية وتوفيرا للنفقات,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 193/2003/أ تاريخ 18/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم بعلشمية ـ صوفر) (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت من التخطيط: أ) تخطيط طريق بيروت ـ عليه ـ بحمدون ـ شتوره "تحويرة بحمدون" المصدق بالمرسوم رقم 4428 تاريخ 30/11/1972, ب) تخطيط طريق بيروت ـ الحدود السورية (قسم مفرق شانيه ـ صوفر) المصدق بالمرسوم رقم 10129 تاريخ 23/7/1962, ج) تخطيط طريق بيروت ـ الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 11038 تاريخ 6/11/1962. الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي