المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم بعلشمية ـ صوفر) (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10183 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على ضرورة تطوير طريق الحازمية-صوفر (قسم بعلشميه- صوفر) لاسباب فنية وتوفيرا للنفقات,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 193/2003/أ تاريخ 18/02/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم بعلشمية ـ صوفر) (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغيت من التخطيط: أ) تخطيط طريق بيروت ـ عليه ـ بحمدون ـ شتوره "تحويرة بحمدون" المصدق بالمرسوم رقم 4428 تاريخ 30/11/1972, ب) تخطيط طريق بيروت ـ الحدود السورية (قسم مفرق شانيه ـ صوفر) المصدق بالمرسوم رقم 10129 تاريخ 23/7/1962, ج) تخطيط طريق بيروت ـ الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 11038 تاريخ 6/11/1962. الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي