المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 160 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل حسن شومان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 10169 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 160 تاريخ
16/05/1977 (الترخيص للسيد سهيل حسن
شومان من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل
حسن شومان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 160 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل حسن شومان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 203 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر