All legislation

مرسوم Decree No. 10169 23/05/2003

الغاء الترخيص المعطى للسيد سهيل حسن شومان باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10169
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10169 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 160 تاريخ

16/05/1977 (الترخيص للسيد سهيل حسن

شومان من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل

حسن شومان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 160 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد سهيل حسن شومان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 203 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر