All legislation

مرسوم Decree No. 10171 23/05/2003

انشاء "اتحاد بلديات قضاء بشري" في قضاء بشري محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10171
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10171 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشىء في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بشري".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8582 / 2012 )

مادة 1:

كما تعدلت بالمرسوم 1613 تاريخ 13/1/2006

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بشري, بقرقاشا, بزعون, حدث الجبة, قنات, طورزا وبقاعكفره - حصرون - عبدين - حدشيت - برحليون - بان. ويكون مركزه بلدة بشري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر