المادة 1
مادة 1: أنشىء في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بشري".
مرسوم Decree No. 10171 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشىء في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بشري".
(عدلت بموجب مرسوم 8582 / 2012 )
مادة 1:
كما تعدلت بالمرسوم 1613 تاريخ 13/1/2006
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بشري, بقرقاشا, بزعون, حدث الجبة, قنات, طورزا وبقاعكفره - حصرون - عبدين - حدشيت - برحليون - بان. ويكون مركزه بلدة بشري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر