All legislation

قرار Decision No. 98 24/05/2003

اضافة لعبة كرة السلة والكرة الطائرة للنادي الرياضي-برجا

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2941-2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 476/أد تاريخ

10/10/1964,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 347

تاريخ 01/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الرياضي ـ برجا والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964, مركزها: برجا, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة الطاولة من الترخيص رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي ـ برجا والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان