المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الرياضي ـ برجا والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964, مركزها: برجا, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 98 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 476/أد تاريخ
10/10/1964,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 347
تاريخ 01/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة والكرة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الرياضي ـ برجا والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964, مركزها: برجا, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تلغى لعبة كرة الطاولة من الترخيص رقم 476/أد تاريخ 10/10/1964.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي ـ برجا والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان