All legislation

قرار Decision No. 498 26/05/2003

نقل الخبير السيد فادي محمد ايوب من فرع التخمين الى فرع الشؤون المالية

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

فادي محمد ايوب المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبرا من فرع التخمين محافظة بيروت

الى فرع الشؤون المالية في المحافظة

المذكورة.

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 20/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد فادي محمد أيوب من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/5/2003 وزير العدل بهيج طباره