المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد فادي محمد أيوب من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 498 26/05/2003
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
فادي محمد ايوب المتضمن طلب نقل اسمه في
جدول الخبرا من فرع التخمين محافظة بيروت
الى فرع الشؤون المالية في المحافظة
المذكورة.
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 20/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد فادي محمد أيوب من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/5/2003 وزير العدل بهيج طباره