ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة منه الفقرة 1,
بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة السادسة الفقرة 2 من البند الثاني منه,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 04/04/2003 الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,
وعطفا على المادة الاولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 28/03/2003,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
المصادقة على القرار رقم (7) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بناء على المادة التاسعة الفقرة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير والقاضي بأنه:
ـ يجب أن يكون عقد الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بذات الصيغة والشكل والأنموذج المحدد بموجب المادة الأولى من القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان تحت رقم 4 تاريخ 28 آذار 2003 ويجب أن ينظم بكامل نصوصه وعباراته بواسطة المكننة COMPUTER وأن يحمل اسم الشركة الضامنة فقط.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2003
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة