All legislation

قرار Decision 26/05/2003

المصادقة على القرارات رقم 8 (المادة الثانية) ورقم 11 ورقم 13 تاريخ 26 ايار سنة 2003 الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة التغطية وتعرفة ا

Type
قرار · Decision
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2931-2934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة الفقرتين 1 و2 منه,

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة السادسة الفقرتين 2 و3 من البند الثاني منها,

بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المنعقد بتاريخ 07/04/2003 القرار رقم 8 (المادة الثانية) لمحضر رقم 9 والقرار رقم 11 المحضر رقم 12 المنعقد بتاريخ 09/05/2003 والقرار رقم 13 في المحضر رقم 14 المنعقد بتاريخ 20 ايار 2003 وعطفا على المادة الاولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 08/03/2003,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المصادقة على القرار رقم 8 (المادة الثانية) وعلى القرار رقم 11 والقرار رقم 13 الصادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي

بناء على الفقرتين 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير

وبناء على الفقرتين 2 و3 من البند الثاني من المادة السادسة من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 المحدد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 وعطفا على المادة الأولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 28/3/2003 كما يلي:

1 ـ تحدد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من الفئات التالية:

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة