ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة التاسعة الفقرتين 1 و2 منه,
بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة السادسة الفقرتين 2 و3 من البند الثاني منها,
بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي المنعقد بتاريخ 07/04/2003 القرار رقم 8 (المادة الثانية) لمحضر رقم 9 والقرار رقم 11 المحضر رقم 12 المنعقد بتاريخ 09/05/2003 والقرار رقم 13 في المحضر رقم 14 المنعقد بتاريخ 20 ايار 2003 وعطفا على المادة الاولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 08/03/2003,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003,
يقرر ما يلي:
المواد
المصادقة على القرار رقم 8 (المادة الثانية) وعلى القرار رقم 11 والقرار رقم 13 الصادرة عن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي
بناء على الفقرتين 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير
وبناء على الفقرتين 2 و3 من البند الثاني من المادة السادسة من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 المحدد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 وعطفا على المادة الأولى من قرار المؤسسة رقم 4 تاريخ 28/3/2003 كما يلي:
1 ـ تحدد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من الفئات التالية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2003
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة