المادة 1
مادة 1: تضاف ألعاب: كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, البادمنتون لجمعية نادي التعاضد الرياضي, المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 112 27/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ
18/09/1947 وملحقاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2081/د تاريخ 28/06/2003,-رقم 46/د
تاريخ 07/01/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف ألعاب: كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, البادمنتون لجمعية نادي التعاضد الرياضي, المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي التعاضد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التزلج على الثلج, كرة الطائرة, كرة اليد, الجودو, التايكواندو, التنس, السلاح, المصارعة, الجمباز, البادمنتون.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الأولى في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار؛ وفي حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة من الألعاب المضافة إلى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان