All legislation

قرار Decision No. 189 28/05/2003

تفويض بعض صلاحيات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي الى رئيس مصلحة الديوان

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
28/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2921-2922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة

الاحصاء المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه

وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية للمشاركة

في الاجتماع الاستثنائي لامناء المعهد

العربي للتدريب والبحوث الاحصائية وذلك

بتاريخ 13 و14 حزيران 2003 بعد اقتران

طلب المشاركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء

رقم 1150/2 تاريخ 21/05/2003,

بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله, وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. ـ إعطاء اذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 28/5/2003 مدير عام إدارة الاحصاء المركزي مرال توتليان