All legislation

قرار Decision No. 116 15/05/2003

نقل ملكية مطبوعة "لينا" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "عيون الناس"

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 97 تاريخ

24/03/1992 (قرار الترخيص باصدار مطبوعة

لينا),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذة جيهان زين الدين

صعب والمسجل تحت عدد 316/2002 تاريخ

25/07/2002 والذي بموجبه تنازل السيد

حكمت حسن الخطيب عن ملكية المطبوعة لمصلحة

السيد محمد نبيل سالم سكري,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في طرابلس الاستاذة ربيحة عبد القادر

الشيخ والمسجل تحت عدد 1809/2003 تاريخ

21/03/2003 والذي بموجبه تنازل السيد محمد

نبيل سالم سكري عن نصف ملكية مطبوعة "لينا"

لمصلحة السيدة راوية سالم سكري,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد نبيل

سالم سكري والسيدة راوية سالم سكري والمسجل

تحت رقم 977 تاريخ 22/31/2003 (طلب نقل

ملكي المطبوعة وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "لينا" الأسبوعية, غير السياسية من اسم السيد حكمت حسن الخطيب إلى اسم السيد محمد نبيل سالم سكري اللبناني الجنسية, ومنه ينقل نصف ملكية المطبوعة إلى اسم السيدة راوية سالم سكري, اللبنانية الجنسية,

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "عيون الناس",

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 أيار 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة