ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 272 تاريخ
23/10/1993 (انشاء قضاء المنية-الضنية
في محافظة لبنان الشمالي وتعديل ملاك
وزارة الداخلية),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
09/03/1932 (قانون الموجبات والعقود),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ
12/11/1930 (قانون الملكية العقارية),
بناء على كتاب مالكي العقار رقم 1833/منطقة
سير العقارية المسجل لدى قلم محافظة
لبنان الشمالي تحت رقم 4023/ب/2002
تاريخ 05/02/2003,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل الهبة العقارية المقدمة من السادة محمد عبد الجواد فتفت وراغب فيصل رعد ومحمد رشاد عزمي غانم وعلي محمد عبيد ومعن عبد الساتر كنج هوشر لصالح الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية والبلديات ويعتبر العقار رقم 1833 من منطقة سير العقارية قضاء المنية ـ الضنية من أملاك الدولة الخصوصية, بغية إقامة مركز قائمقامية سير/الضنية عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة