All legislation

مرسوم Decree No. 10170 23/05/2003

قبول هبة عقارية في منطقة سير العقارية قضاء المنية-الضنية محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10170
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2859-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10170 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 272 تاريخ

23/10/1993 (انشاء قضاء المنية-الضنية

في محافظة لبنان الشمالي وتعديل ملاك

وزارة الداخلية),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون الصادر بتاريخ

09/03/1932 (قانون الموجبات والعقود),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ

12/11/1930 (قانون الملكية العقارية),

بناء على كتاب مالكي العقار رقم 1833/منطقة

سير العقارية المسجل لدى قلم محافظة

لبنان الشمالي تحت رقم 4023/ب/2002

تاريخ 05/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الهبة العقارية المقدمة من السادة محمد عبد الجواد فتفت وراغب فيصل رعد ومحمد رشاد عزمي غانم وعلي محمد عبيد ومعن عبد الساتر كنج هوشر لصالح الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية والبلديات ويعتبر العقار رقم 1833 من منطقة سير العقارية قضاء المنية ـ الضنية من أملاك الدولة الخصوصية, بغية إقامة مركز قائمقامية سير/الضنية عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة