المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5105 تاريخ 27/4/1994 العائد لمشروع الضم والفرز العام للعقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ـ قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 10188 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن
الاهلة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم 5105 تاريخ
27/04/1994 (مشروع الضم والفرز العام
العائد لمنطقة قرنة شهوان العقارية),
بناء لقراري بلدية قرنة شهوان رقم 35 تاريخ
12/11/1998 ورقم 20 تاريخ 02/04/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 12/03/2003-محضر
رقم 12,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5105 تاريخ 27/4/1994 العائد لمشروع الضم والفرز العام للعقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ـ قضاء المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي