All legislation

مرسوم Decree No. 10188 23/05/2003

الغاء مشروع الضم والفرز العام في منطقة قرنة شهوان العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10188
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10188 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ

09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن

الاهلة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم 5105 تاريخ

27/04/1994 (مشروع الضم والفرز العام

العائد لمنطقة قرنة شهوان العقارية),

بناء لقراري بلدية قرنة شهوان رقم 35 تاريخ

12/11/1998 ورقم 20 تاريخ 02/04/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 12/03/2003-محضر

رقم 12,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5105 تاريخ 27/4/1994 العائد لمشروع الضم والفرز العام للعقارات وأقسام العقارات الواقعة في منطقة قرنة شهوان العقارية ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي