All legislation

قرار Decision No. 103 24/05/2003

تسوية وضع نادي التعاضد الرياضي في لعبة المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
24/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2946-2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 24/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ

18/09/1947 وملحقاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2081/د تاريخ 28/06/2003-رقم 46/د

تاريخ 17/01/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي التعاضد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التزلج على الثلج, التايكواندو, التنس, السلاح, المصارعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان