المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 103 24/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على العلم والخبر رقم 3800 تاريخ
18/09/1947 وملحقاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2081/د تاريخ 28/06/2003-رقم 46/د
تاريخ 17/01/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي التعاضد الرياضي المرخصة بالعلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947, وملحقاته, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي التعاضد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, التزلج على الثلج, التايكواندو, التنس, السلاح, المصارعة.
مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان