المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تبغ غليون من انتاج شركة سويدش ماتش السويدية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 667 31/05/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 231 تاريخ 22/05/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 28/05/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 498 تاريخ 22/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تبغ غليون من انتاج شركة سويدش ماتش السويدية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف تبغ الغليون المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
31 أيار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة