المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 25/2 تاريخ 25/10/1988 القاضية بتفويض السيد عماد النوام-رئيس المصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية اثناء غياب المدير العام للصناعة باجازة او بسبب قانوني.