All legislation

قرار Decision No. 3560 02/06/1989

يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213

Type
قرار · Decision
Number
3560
Date
02/06/1989
Official Gazette
Issue 26, 07/09/1989, p. 105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3560 تاريخ 02/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

بيروت , في 2 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم