قرار Decision No. 3560 02/06/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة ترند للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 213.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
بيروت , في 2 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم