المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامةلامن الدولة وهي معدات بقيمة حوالي /20.000/ دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 7819 26/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامةلامن الدولة وهي معدات بقيمة حوالي /20.000/ دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة