All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 29/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة فوزي عضيمي" مركزها جونيه-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
29/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3574-3575
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 164 تاريخ 03/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 29/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة:"مؤسسة فوزي عضيمي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5024/2 تاريخ 23/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة فوزي عضيمي" مركزها: جونيه ­ ملك عضيمي ­ قضاء كسروان غايتها:­ أ­ العمل على تنشئة الكفاءات الانسانية ب­ القيام بمختلف النشاطات فى الحقل التربوي والثقافي والتعليمي والصحي وانشاء وادارة مؤسسات على مختلف انواعها في هذه الحقول وتنظيم دورات تدريبية ومهنية والعمل من اجل ذلك مع الجهات المختصة الرسمية وغيرها وكل ما يقتضي ذلك. المؤسسون السادة: د. فوزي منصور عضيصي د. فريدريك فوزي عضيمي كريستيان فوزي عضيمي ليزه لوتي جوزيف كسلمن د. مونيك فوزي عضيمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فوزي منصور عضيمي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر