المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 23/4/2002 مركز قلم الاقتراع في قرية مجدلونا قضاء الشوف ليصبح: "صالون الكنيسة قيد الانجاز" بدلا من "الكنيسة الموقتة في منزل جميل سليم داغر". والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 35 07/05/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 29/د تاريخ
12/04/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
مختار ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا-قضاء
الشوف),
بناء على القرار رقم 31/د تاريخ
23/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 23/4/2002 مركز قلم الاقتراع في قرية مجدلونا قضاء الشوف ليصبح: "صالون الكنيسة قيد الانجاز" بدلا من "الكنيسة الموقتة في منزل جميل سليم داغر". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر