All legislation

قرار Decision No. 35 07/05/2002

تعديل القرار رقم 31/د تاريخ 23/04/2002 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
07/05/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 07/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 29/د تاريخ

12/04/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

مختار ومجلس اختياري في بلدة مجدلونا-قضاء

الشوف),

بناء على القرار رقم 31/د تاريخ

23/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 23/4/2002 مركز قلم الاقتراع في قرية مجدلونا ­ قضاء الشوف ليصبح: "صالون الكنيسة قيد الانجاز" بدلا من "الكنيسة الموقتة في منزل جميل سليم داغر". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر