المادة 1
مادة 1: يسمح لشركة المنجد العالمية للشحن ش.م.م. (ميسا) بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي.
قرار Decision No. 78 27/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
190 منه,
بناء على طلب شركة المنجد العالمية للشحن
ش.م.م (ميسا) تاريخ 13 تشرين الثاني 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح لشركة المنجد العالمية للشحن ش.م.م. (ميسا) بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي.
مادة 2: يخضع هذا السماح للشروط القانونية العامة وللشروط المحددة في الملحق رقم 7 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وفي مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3895 تاريخ 31/3/2001
مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا