All legislation

قرار Decision No. 78 27/04/2002

السماح لشركة المنجد العالمية للشحن ش.م.م. بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
27/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 27/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

190 منه,

بناء على طلب شركة المنجد العالمية للشحن

ش.م.م (ميسا) تاريخ 13 تشرين الثاني 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لشركة المنجد العالمية للشحن ش.م.م. (ميسا) بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا السماح للشروط القانونية العامة وللشروط المحددة في الملحق رقم 7 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وفي مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3895 تاريخ 31/3/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا