All legislation

قرار Decision No. 198 22/04/2002

وضع الطوابع البريدية التذكارية بمناسبة 25 ايار في التداول

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
22/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 22/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 192/1 تاريخ

16/04/2002 (القاضي بوضع بلوكات الطوابع

البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى

25 ايار بالتداول),

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 لجهة تاريخ وضع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بالتداول بحيث يصبح الوضع بالتداول بتاريخ: 25/5/2002 بدلا من 16/4/2002 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 22 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي