المادة 1
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 لجهة تاريخ وضع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بالتداول بحيث يصبح الوضع بالتداول بتاريخ: 25/5/2002 بدلا من 16/4/2002 والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 198 22/04/2002
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 192/1 تاريخ
16/04/2002 (القاضي بوضع بلوكات الطوابع
البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى
25 ايار بالتداول),
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الاولى من القرار رقم 192/1 تاريخ 16/4/2002 لجهة تاريخ وضع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بالتداول بحيث يصبح الوضع بالتداول بتاريخ: 25/5/2002 بدلا من 16/4/2002 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 22 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي