ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ
16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ
10/04/2002 (تنظيم ممارسة الوصاية الادارية
على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في
لبنان),
بناء على المرسوم رقم 7725 تاريخ
19/01/2002 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/12/2001 وبتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد ياسر مصطفى بري مفوضا للحكومة متفرغا لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وذلك لغاية انتهاء مدة مجلس الادارة المعين بالمرسوم رقم 7225 تاريخ 19/1/2002 على أن يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة المدير العام في المؤ سسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزرأء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة