All legislation

مرسوم Decree No. 7812 26/04/2002

تعيين مفوض حكومة متفرغ لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7812
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7812 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ

16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ

10/04/2002 (تنظيم ممارسة الوصاية الادارية

على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في

لبنان),

بناء على المرسوم رقم 7725 تاريخ

19/01/2002 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/12/2001 وبتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ياسر مصطفى بري مفوضا للحكومة متفرغا لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وذلك لغاية انتهاء مدة مجلس الادارة المعين بالمرسوم رقم 7225 تاريخ 19/1/2002 على أن يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة ­ المدير العام في المؤ سسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزرأء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة