All legislation

قرار Decision No. 8119 25/04/2002

شطب مؤسسة سي.سي.اف.فينانس الشرق الاوسط من لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8119
Date
25/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3576-3577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8119 تاريخ 25/04/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 182 و208 منه,

وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات

المالية لعام 2002,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

1/3/02 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ

12/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 21

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2002 الحاكم رياض توفيق سلامه