The whole text

مرسوم رقم 12313 تاريخ 05/06/1998 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة بيروت، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 5 من مرسوم رقم 12313 تاريخ 05/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178592/article/5/