All legislation

مرسوم Decree No. 12312 05/06/1998

تعيين رؤساء واعضاء احتياطيين اضافيين للجان القيد في القوائم الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
12312
Date
05/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2533-2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما

المواد 14 و24 و26 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين لا سيما المادة العاشرة

منه,

بناء على المرسومين رقم 11765 و11766 تاريخ

13/02/1998 (تعيين لجان القيد العليا ولجان

القيد في القوائم الانتخابية),

بناء على ضرورة الاسراع في انجاز العمليات

الانتخابية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قيد عليا احتياطية في محافظة لبنان الجنوبي على الشكل التالي: السادة: رئيساً ـ القاضي محمد قاسم حمادة عضواً ـ القاضي راجي هاشم عضواً ـ المفتش سيدة غنطوس عضواً مقرراً ـ السيد عباس غزلة

المادة 2

مادة 2: تشكل لجان قيد احتياطية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وفقاً لما يلي: أولاً: في محافظة الجنوب: مدينة صيدا السادة: 1 ـ رئيساً قاض جمال محمود عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا زهير أبو ظهر عضواً موظف الأحوال الشخصية سهيل القواص 2 ـ رئيساً قاض حسين شاهين عضواً نائب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا نزيه بعاصير عضواً موظف الأحوال الشخصية عصام حشيشو قرى قضاء صيدا السادة: 1 ـ رئيساً قاض هيلانة اسكندر عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية البراميه محمود عرابي عضواً موظف الأحوال الشخصية محمد عبد المجيد ماضي 2 ـ رئيساً قاض فريد كلاس عضواً عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية محمد فضل حمدان عضواً موظف الأحوال الشخصية علي العبد الله قضاء صور السادة: رئيساً قاض 1 ـ وليد هرموش عضواً رئيس بلدية الشهابية عبد الأمير رقه عضواً موظف الأحوال الشخصية محمد علي عيديبي 2 ـ رئيساً قاض علي براج عضواً نائب رئيس بلدية باتوليه خليل نجم عضواً موظف الأحوال الشخصية محمد علي حرب ثانياً: في محافظة النبطية: قضاء النبطية السادة: 1 ـ رئيساً قاض غسان معطي عضواً عضو بلدية القصيبة أحمد حسن عبد الله عضواً موظف الأحوال الشخصية منيف فقيه 2 ـ رئيساً قاض عفيف الحكيم عضواً عضو بلدية حبوش علي عواضة حريري عضواً موظف الأحوال الشخصية علي مشورب 3 ـ رئيساً قاض سيلفر أبو شقرا عضواً عضو بلدية جرجوع محمد يوسف دويك عضواً موظف الأحوال الشخصية محمود المعلم 4 ـ رئيساً قاض مازن عاصي عضواً عضو بلدية جرجوع حسين مصطفى الشامي عضواً موظف الأحوال الشخصية فارس زين الدين قضاء بنت جبيل السادة: 1 ـ رئيساً قاض أدهم قانصو عضواً رئيس بلدية تبنين حسن فواز عضواً موظف الأحوال الشخصية محمد العبد الزين 2 ـ رئيساً قاض عماد قبلان عضواً عضو بلدية خربة سلم محمد مصطفى شري عضواً موظف الأحوال الشخصية إحسان بزي

المادة 3

مادة 3: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء: أولاً: محافظة لبنان الجنوبي: حياة عاكوم ـ مهى فياض ـ إيلي الحلو ـ هاني البرشا ـ فادي عقيقي ـ نسيب أبي راشد. ثانياً: محافظة النبطية: وفاء مطر ـ بلال وزنة ـ غادة بوكروم ـ نبيلة زين ـ أحمد الضو ـ ماجدة مزيحم.

المادة 4

مادة 4: عين السادة التالية أسماؤهم موظفو الأحوال الشخصية أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل موظفي الأحوال الشخصية فيها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي: جرجورة الحاج ـ تامر ياسين ـ محمد علي دكروب ـ سامي فيصل ـ طه دمج ـ جورج عيد.

المادة 5

مادة 5: عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرئيس، وأعضاء مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل أي عضو مجلس بلدي في اللجان المذكورة: عماد عسيران ـ عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا. نزار حريصي ـ عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا. علي دالي بلطة ـ عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية صيدا. محمود أحمد ضيا عضو بلدية سير الغربية. سعيد مصطفى مكي عضو بلدية حبوش.

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظتي الجنوب والنبطية، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلو عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 5 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر