ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 631 تاريخ 13/05/1998,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم (227) في منطقة ضهر الليسيني العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) فرع A من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 79 فرع B من الوتد رقم 49 (فرع A) الى الوتد رقم 127 وفرع C من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 66 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري