All legislation

مرسوم Decree No. 12293 29/05/1998

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 227) في ضهر الليسيني (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12293
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12293 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 631 تاريخ 13/05/1998,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم (227) في منطقة ضهر الليسيني العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) فرع A من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 79 فرع B من الوتد رقم 49 (فرع A) الى الوتد رقم 127 وفرع C من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 66 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري