ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"المنتدى الثقافي اللبناني" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 2269/2 تاريخ
13/03/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي اللبناني». مركزها: القرعون ـ ملك د. جورج حجار ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ تعزيز العلاقات الإنسانية. 2 ـ الارتقاء بالمستوى الثقافي في البلدة والمنطقة. 3 ـ بناء علاقات صداقة. 4 ـ الاهتمام بالعلم والتربية. المؤسسون السادة: د. جان نعمة الله الحداد د. غازي محمد غيث د. غازي طانوس شعيا د. منى الخوري يوسف نخلة د. جورج سالم حجار د. منير سعد الدين سعد الدين فارس د. طانوس نقولا الرياشي جورج خليل سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منى الخوري يوسف نخلة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيار 1998 وزير الداخلية ميشال المر