All legislation

قرار Decision No. 564 29/05/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الايكيدو لنادي المون لاسال الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2625-2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 54 تاريخ 27/02/1987

(القاضي بتأسيس نادي المون لاسال الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الايكيدو لنادي المون لاسال الرياضي المرخص بالرقم 54 تاريخ 27/2/1987، مركزه مون لاسال، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة ـ كرة القدم ـ ألعاب القوى ـ كرة اليد ـ قوس ونشاب ـ سكواش ـ سباحة ـ فروسية ـ تربية بدنية ـ جمباز ـ كاراتيه ـ جيدو ـ تايكواندو ـ كرة المضرب ـ كرة السلة ـ سلاح ـ ركبي والايكيدو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد