All legislation

قرار Decision No. 421 05/05/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة التايكواندو لنادي الشباب الفينيقي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 680 تاريخ

03/03/1998,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 219/اد تاريخ

31/01/1969 القاضي بتأسيس نادي الشباب الفينيقي

الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة التايكواندو لنادي الشباب الفينيقي الرياضي المرخص بالقرار رقم 219/أد تاريخ 31/1/1996 مركزه المروج، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة، كرة الطاولة والتايكواندو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد