All legislation

قرار Decision No. 98 08/05/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في الجنوب (صور) م.م

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
08/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2637-2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 08/05/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في الجنوب (صور) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1347/2 الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 28/10/1966 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 15/1 ويعين السيد عباس ناصر مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد