All legislation

قرار Decision No. 509 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم الجمعية اللبنانية لاغاثة الضرير والصم والبكم الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
509
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2623-2624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 509 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر المعطى من وزارة

الداخلية رقم 1109 تاريخ 01/04/1953,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة الجمعية اللبنانية لإغاثة الضرير والصم والبكم الرياضية وهم: كبريال فيليب توما ـ لور شقير ضومط ـ سلمى حامية كنعان ـ جوزف نقولا حلبي ـ جانيت ناصيف شمعون ـ دنيز شهاب شمعون ـ بارود حنا غنام ـ وداد لحود. مركزها: بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة السلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: كبريال فيليب توما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد