المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة الجمعية اللبنانية لإغاثة الضرير والصم والبكم الرياضية وهم: كبريال فيليب توما ـ لور شقير ضومط ـ سلمى حامية كنعان ـ جوزف نقولا حلبي ـ جانيت ناصيف شمعون ـ دنيز شهاب شمعون ـ بارود حنا غنام ـ وداد لحود. مركزها: بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة السلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: كبريال فيليب توما.